الشيخ الكليني

502

الكافي ( دار الحديث )

7404 / 8 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ : « فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ الْحَلَالُ ، وَلَيْسَ « 1 » عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ » . « 2 » 7405 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 3 » ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ « 4 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدى إِلَى الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَيْدَهَا « 5 » ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ « 6 » : أَ يَأْكُلُهُ ؟ قَالَ : « لَا » .

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « فليس » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1305 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1306 و 1307 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 737 و 738 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 714 ، ح 13000 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16665 . ( 3 ) . في « بف ، جر » وحاشية « بث » : - « بن عيسى » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » : - « بن عبد اللَّه » . ( 5 ) . في الوسائل : « بصيدها » . ( 6 ) . في « ظ » : - « به » .